• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السماح للوكيل البحري بتقديم المانيفست إلى مكتب الجمارك لا يلزمه بنتائج ما قد يحتويه المانيفست من مخالفة للواقع ارتكبها موكله

مجرد قيام الوكيل البحري بتسليم المانيفست إلى الجمارك لا يرتّب مسؤوليته عن صحة البيانات الواردة فيه إذا كانت المخالفة صادرة عن الموكّل؛ فالمسؤولية في المخالفة الجمركية تبقى على من أعدّ البيان أو تولّى قيادة الناقلة أو قام مقامه قانوناً، ما لم يثبت اشتراك الوكيل البحري في المخالفة أو مساهمته فيها.

نص الاجتهاد

ان السماح للوكيل البحري بتقديم المانيفست إلى مكتب الجمارك لا يلزمه بنتائج ما قد يحتويه المانيفست من مخالفة للواقع ارتكبها موكله ، وان المكلف بقيادة الناقلة او الناقلة هو المقصود بالمنتدب الذي عنته المادة 352/23 جمارك وليس الوكيل البحري الذي لا تجوز مساءلته بالتضامن معهما المناقشة: من حيث أن موضوع المخالفة هو نقص في الطرود المدخلة إلى ميناء طرطوس عما ورد في المانيفست ومن حيث أن المادة ٥٩ من قانون الجمارك أو جبت توقيع المانيفست من ربان المركب وأن يذكر فيه عدد الطرود وماركاتها وأرقامها وان المادة ٦٥ منه أتاحت لربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة الذي يمثله تسليم مكتب الجمرك المانيفست الأصلي ونسختين عنه ولم تشترط توقيع الوكيل البحري على صحة ما جاء فيه ومن حيث أن السماح للوكيل البحري بتقديم المانيفست الأصلي و نسختين عنه لا يلزمه بنتائج ما قد يحتويه المانيفست من مخالفة للواقع زيادة أو نقصا ارتكبها كله، ذلك أن مهمته في مثل هذه الحالة تقتصر على نقل المانيفست من جهة إلى أخري، وان المنتدب الذي عنته الفقرة ٢٣ من المادة ٣٥٣ جمارك ليس بالوكيل البحري وانما هو من يقوم بدور المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل. وان المادة ٣٣٩ لم تدرج الوكيل البحري في عداد من ذكرتهم ومن اعتبرتهم الفقرة ٢٣ آنفة الذكر، مسؤولين بالتضامن مع المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب وبذلك فلا مجال لتطبيق أحكام المادة ٣٥٧ جمارك بحقه ومن حيث أن المطعون ضدها ( شركة التوكيلات الملاحية ( لم ترتكب خطأ حين تنفيذها ما عهد اليها تنفيذه، وان حضورها ادخال البضاعة وتوقيعها على ضبط الادخال الذي يشعر بوجود نقص عما ورد في المانيفست، لا يمكن أن يؤدي إلى مساءلتها، طالما أنها لم تساهم في وقوعه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد تولي الرد بصورة مقبولة على الدفوع التي أثارتها الادارة وبذلك كان الطعن مرفوضا موضوعا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برد الطعن موضوعا.