• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق موظفو فروع المصرف المركزي غير المقيمين في منطقة الفرع تعويض المنطقة استناداً إلى نظامهم الخاص

إذا قرر النظام الخاص للعاملين في جهةٍ معينة تعويضاً مرتبطاً بمكان العمل، فإن هذا الحق يبقى قائماً ما لم يرد نص صريح باستبعاده، ولا يُسقطه إلغاء نظامٍ عامٍّ آخر كان ينظم مزايا مماثلة لفئة مختلفة من العاملين.

نص الاجتهاد

ان موظفي ومستخدمي فروع المصروف المركزي في كل من الرقة ودير الزور والحسكة غير المقيمين فعليا في منطقة الفرع يستحقون تعويض منطقة استناداً لأحكام المادة 40/أ /2 من نظام موظفي المصرف التي لم يشملها المرسوم التشريعي 147/1969 عندما الغي القانون 137/1960 في شان منح مزايا للموظفين لقاء قيامهم بالخدمة في الأماكن النائية ، وعلى اعتبار ان حق موظفي المصرف مستمد من قانون العمل ونظامهم الخاص وليس من القانون 137 المذكور