لا يجوز توجيه اليمين إلى من لا يترتب في ذمته شيء عند نكوله عنها
اليمين لا تُوجَّه إلا إلى من يكون مُلزَماً بشيء أو يُراد إثبات التزامٍ في ذمته، فلا يجوز ترتيب أثر النكول إذا كان الموجَّه إليه اليمين غير مُلزَم أصلاً بما يُطلب منه إثباته.
نص الاجتهاد
لا يجوز توجيه اليمين إلى من لا تلزمه بشيء حال نكوله عن حلفها