انعدام حضور ممثل النيابة العامة في إحدى جلسات المحاكمة يترتب عليه بطلان لا يقف عند حد الحكم الصادر، بل يشمل الإجراءات القضائية المتصلة التي جرت في ظل هذا الخلل الإجرائي.
نقض الحكم لعدم حضور ممثل النيابة العامة احدى جلسات المحاكمة لا ينحصر اثره في الغاء الحكم بل يتعداه الى جميع الإجراءات .