تقدير الخبراء في دعوى تخمين العقار لا يتقيّد حتماً بالأسس التي اعتمدتها البلدية في تقدير القيمة الاستملاكية، ما لم يرد نصٌ يلزم بذلك أو تقتضيه ظروف الدعوى على نحو خاص.
ان الخبراء في دعوى تخمين عقار غير ملزمين باعتماد الأسس الواردة في تقدير البلدية قيمته الاستملاكية .