• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خبراء تخمين العقار غير ملزمين باتباع الأسس الواردة في تقدير البلدية للقيمة الاستملاكية

تقدير الخبراء في دعوى تخمين العقار لا يتقيّد حتماً بالأسس التي اعتمدتها البلدية في تقدير القيمة الاستملاكية، ما لم يرد نصٌ يلزم بذلك أو تقتضيه ظروف الدعوى على نحو خاص.

نص الاجتهاد

ان الخبراء في دعوى تخمين عقار غير ملزمين باعتماد الأسس الواردة في تقدير البلدية قيمته الاستملاكية .