• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية المرخصة التي تمارس نشاطاً ثقافياً وأدبياً لا تعد من المنظمات الشعبية في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970

لا تُعدّ الجمعية المرخّصة التي تباشر نشاطاً ثقافياً أو أدبياً من المنظمات الشعبية ما لم تدخل في الوصف القانوني المحدد لها في النص.

نص الاجتهاد

ان مجرد كون النادي جمعية مرخصة تبذل نشاطا ثقافياً واديباً لا يدخلها في عداد المنظمات الشعبية التي عناها المشرع في الفقرة (أ) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 187 /1970