لا تُعدّ الجمعية المرخّصة التي تباشر نشاطاً ثقافياً أو أدبياً من المنظمات الشعبية ما لم تدخل في الوصف القانوني المحدد لها في النص.
ان مجرد كون النادي جمعية مرخصة تبذل نشاطا ثقافياً واديباً لا يدخلها في عداد المنظمات الشعبية التي عناها المشرع في الفقرة (أ) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 187 /1970