لا يُحكم بالفسخ استناداً إلى شرط فاسخ إلا إذا كان صريحاً في الدلالة على الفسخ الوجوبي التلقائي، وإلا بقيت آثار الإعذار والالتجاء إلى القضاء قائمة، مع سلطة تقديرية للمحكمة في رفض الفسخ مراعاةً للمصلحة الراجحة.
ان الشرط الفاسخ في العقد لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الا اذا كانت صيغته صريحة الدلالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه. وان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا في حال تحقق الشرط لا يغني عن الاعذار ولا عن اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالفسخ وللمحكمة أن ترفض الفسخ اذا تبين لها ان المصلحة الراجحة تقضي بذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها. وان التعويض يترتب على من يفسخ العقد قبل اللجوء الى القضاء