• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من هوية المدعى عليه إذا حضر المحاكمة من تلقاء نفسه دون تبليغ

يتعين على المحكمة أن تتحقق من شخصية المدعى عليه تحققا كافيا قبل محاكمته، خصوصا إذا كان حضوره من تلقاء نفسه ودون تبليغ، وإلا كان قرارها مشوبا بقصور يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

يجب التثبت من هوية المدعى عليه وخاصة إذا كان حضوره إلى المحكمة من تلقاء نفسه ودون أن يكون قد تبلغ مذكرة الدعوة المناقشة: لما كان ثابتاً من مذكرة الدعوة الموجهة للمدعى عليه لحضور المحاكمة والمرافقة بصورة استدعاء الدعوى قد أعيدت للمحكمة دون تبليغ بشرح يتضمن عدم عثور المحضر على مخاطبها في العنوان المبين فيها. ولما كان واضحاً من محضر جلسة المحاكمة الأولى حضور وكيل المدعي وحضور المدعى عليه من تلقاء نفسيهما ودون مناداة عليهما وأن المحكمة ذكرت في المحضر اسم المدعى عليه وأنه من اللاذقية والدته مريم عمره 37 سنة فقط، وشرعتبمحاكمته وبسؤاله طلب رد الدعوى لأن المدعية تملك أكثر من دار واستمهل للاثبات ثم تخلف عن حضور الجلسة التالية فصدر القرار المطعون فيه يقضي باخلائه من المأجور. ولما كان الطاعن المدعى عليه محمد ذكر في استدعاء طعنه أنه لم يحضر المحاكمة وأن شخصاً آخر حضرها وانتحل اسمه بدليل أن والدته هدلة وعمره 44 سنة كما هو واضح من صورة قيد سجله المدني المرفق باستدعاء الطعن. ولما كان ما أورده الطاعن لجهة اختلاف هويته عن محضر المحاكمة عن هويته صحيحاً. ولما كانت المحكمة قصرت في التثبيت من هوية الشخص الذي حضر أمامها بصفته مدعى عليه خاصة بعد أن عادت مذكرة دعوى المدعى عليه المرفقة باستدعاء الدعوى بدون تبليغ بما يفيد عدم العثور عليه في العنوان الموضح فيها وحفظت في الملف فضلاً عن أن المدعية لم تحضر بالذات وحضر وكيلاً عنها لا يشترط أن يكون على معرفة شخصية بالمدعى عليه فإن سبب الطعن ينال من القرار المطعون فيه لصدوره مشوباً بعلة التقصير في التحقيق عن شخصية الشخص الذي حضر أمامها من تلقاء نفسه بصفته مدعى عليه وتستدعي نقضه. لذلك تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه.