مجرد حيازة النقد الأجنبي لا ينهض وحده سبباً للمساءلة، ومكتب القطع هو صاحب الصفة في الادعاء الشخصي في منازعات القطع، والغرامة المحكوم بها لصالحه تجمع بين الوصف الجزائي والوصف المدني بحسب مرحلتها وأثر تحصيلها.
ان حيازة النقد الأجنبي غير ممنوعة ، وان مكتب القطع يمثل جهة الادعاء الشخصي في الدعاوى المتعلقة بالقطع ، وان الغرامات التي يحكم ها للمكتب ذات صفة مزدوجة فهي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة ، كما انها تصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب