لا يوجد نصّ قانوني يُلزم المحكمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة قبل الحكم، وعدم القيام بذلك لا يشكّل بذاته مخالفة أصولية تؤثر في صحة الحكم.
لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الخيرة