مجرد عدم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد مرور ساعة على الموعد المحدد، وانتظار أحد الخصوم لذلك، لا يُشكّل بذاته مخالفةً إجرائيةً جوهريةً موجبةً للبطلان.
ان عدم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار احد الخصوم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار احد الخصوم ساعة على افتتاحها لاول مرة في موعدها المحدد ، لا يشكل عيبا جوهريا في الاجراءات