• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد الانتظار ساعة لا يعد عيباً جوهرياً في الإجراءات

مجرد عدم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد مرور ساعة على الموعد المحدد، وانتظار أحد الخصوم لذلك، لا يُشكّل بذاته مخالفةً إجرائيةً جوهريةً موجبةً للبطلان.

نص الاجتهاد

ان عدم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار احد الخصوم افتتاح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار احد الخصوم ساعة على افتتاحها لاول مرة في موعدها المحدد ، لا يشكل عيبا جوهريا في الاجراءات