لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما يخالف تقرير الخبرة إلا إذا علّلت ذلك تعليلاً كافياً وبيّنت الأسس الواقعية أو القانونية التي بنت عليها عدم الأخذ بالتقرير.
ان المحكمة اذا أرادت ان تحكم خلافاً لتقرير الخبرة ، عليها ان تعلل ذلك وان تبين الاسس التي بنت عليها هذا الاعتبار