• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أرادت المحكمة أن تقضي خلافاً لتقرير الخبرة وجب أن تعلل هذا العدول وتبين أسسه

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما يخالف تقرير الخبرة إلا إذا علّلت ذلك تعليلاً كافياً وبيّنت الأسس الواقعية أو القانونية التي بنت عليها عدم الأخذ بالتقرير.

نص الاجتهاد

ان المحكمة اذا أرادت ان تحكم خلافاً لتقرير الخبرة ، عليها ان تعلل ذلك وان تبين الاسس التي بنت عليها هذا الاعتبار