التحسينات الثابتة المتصلة ببنية المأجور التجاري أو الصناعي تُحتسب ضمن قيمة العقار عند تخمين أجرته في مواجهة المستأجر اللاحق، أما المنقولات أو الإضافات القابلة للفصل فلا تدخل في التقدير.
ان التحسينات التي يجريها المستأجر السابق في المأجور المخصص لغرض تجاري او صناعي تدخل في تقدير قيمة العقار في معرض تخمين أجرته بمواجهة المستأجر اللاحق بصفته مشتريا ذلك المتجر او المصنع اذا كانت تتعلق بالبناء بحيث لا تنفصل عنه كتغير الدرج او البلاط الى نوع افضل ، ولا تدخل في التقدير اذا كانت من النوع الذي يمكن فصله عن العقار كالخزائن والفترينات والسقيفة وغير ذلك