• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات الثابتة في المأجور التجاري أو الصناعي تدخل في تقدير قيمته عند التخمين ولا يعتد بالتحسينات القابلة للفصل عنه

التحسينات الثابتة المتصلة ببنية المأجور التجاري أو الصناعي تُحتسب ضمن قيمة العقار عند تخمين أجرته في مواجهة المستأجر اللاحق، أما المنقولات أو الإضافات القابلة للفصل فلا تدخل في التقدير.

نص الاجتهاد

ان التحسينات التي يجريها المستأجر السابق في المأجور المخصص لغرض تجاري او صناعي تدخل في تقدير قيمة العقار في معرض تخمين أجرته بمواجهة المستأجر اللاحق بصفته مشتريا ذلك المتجر او المصنع اذا كانت تتعلق بالبناء بحيث لا تنفصل عنه كتغير الدرج او البلاط الى نوع افضل ، ولا تدخل في التقدير اذا كانت من النوع الذي يمكن فصله عن العقار كالخزائن والفترينات والسقيفة وغير ذلك