تحديد الجهة القضائية المختصة في الجرائم التي يرتكبها الأحداث يُبنى على سنّ الفاعل وقت ارتكاب الفعل، فإذا كان قاصراً حينها وجب اختصاص محكمة الأحداث، ولو بلغ سن الرشد قبل المحاكمة.
اذا ثبت أن مقترف الجرم كان قاصرا حين ارتكابه الفعل وجب إحالته إلى محكمة الأحداث ولو لم يكن قاصرا حين محاكمته