• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت أن مقترف الجرم كان قاصرا حين ارتكابه الفعل وجب إحالته إلى محكمة الأحداث ولو لم يكن قاصرا حين محاكمته

تحديد الجهة القضائية المختصة في الجرائم التي يرتكبها الأحداث يُبنى على سنّ الفاعل وقت ارتكاب الفعل، فإذا كان قاصراً حينها وجب اختصاص محكمة الأحداث، ولو بلغ سن الرشد قبل المحاكمة.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن مقترف الجرم كان قاصرا حين ارتكابه الفعل وجب إحالته إلى محكمة الأحداث ولو لم يكن قاصرا حين محاكمته