• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير نوع المنتجات المصنعة ضمن نطاق الحرفة ذاتها لا يعد إساءة استعمال للمأجور الموجبة للتخلية

لا تتحقق إساءة استعمال المأجور الموجبة للتخلية لمجرد تغيير نوع الإنتاج إذا بقي النشاط ضمن الحرفة نفسها ولم يترتب عليه إرهاقٌ للمأجور أو زيادةٌ في أعبائه، ولا يُعد وجود أحد أفراد أسرة المستأجر عاملاً لديه داخل المأجور تأجيراً للغير ما لم يثبت انتقال الحيازة للغير.

نص الاجتهاد

ان تغيير وجهة استعمال المأجور من صنع مدافئ مازوت وأسرة حديدية إلى صنع كراسي حديدية لا يشكل إساءة موجبة للتخلية المناقشة: حيث أن الطاعن المدعي يطلب تخلية المأجور لسببين:1 – إن المستأجر قد أساء استعمال المأجور بتغيير وجهة هذا الاستعمال من صنع مدافىء وأسرة حديدية إلى صنع كراسي حديدية.2 – إن المستأجر قد قام بتأجير قسم من المأجور إلى الغير.وحيث أن المحكمة ردت الدعوى باعتبار أن ليس هناك تغيير لاستعمال المأجور لأن صنع الكراسي الحديدية لا يخرج عن صناعة الحدادة التي يستلزمها صنع المدافىء والأسرة الحديدية. ومذهبها هذا صحيح لأن استعمال المأجور لصنع الكراسي الحديدية لم يزد في أعباء المأجور ولم يرهقه.وحيث أن حكمت. ابن المطعون ضده هو الذي وجد في المأجور حينما قامت المحكمة بالكشف عليه ويقوم بصنع الكراسي الحديدية وقال إنه يعمل لدى والده عاملاً. وحيث أن هذا لا يؤلف تأجيراً للغير. كما أن الطاعن لم يثبت أن هناك تأجير للغير فإن الحكم المطعون فيه موافق للقانون من حيث النتيجة.