• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المؤجر والمستأجر على توزيع ثمن المياه ملزم لهما ولا محل لتقديره بالخبرة

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على كيفية توزيع ثمن المياه، التزم الطرفان بهذا الاتفاق ولا يجوز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتحديد النسبة بدلاً من إرادة المتعاقدين.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق بين المؤجر والمستأجر حول توزيع ثمن المياه بينهما ملزم لهما ولا يجوز اللجوء الى خبرة لتقدير نسبة ما يصيب كلا منهما من الثمن