إذا اتفق المؤجر والمستأجر على كيفية توزيع ثمن المياه، التزم الطرفان بهذا الاتفاق ولا يجوز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتحديد النسبة بدلاً من إرادة المتعاقدين.
ان الاتفاق بين المؤجر والمستأجر حول توزيع ثمن المياه بينهما ملزم لهما ولا يجوز اللجوء الى خبرة لتقدير نسبة ما يصيب كلا منهما من الثمن