لا يُعفى المخالف من المسؤولية لمجرد خطأ الموظف الجمركي في تدقيق البيان، ما دام المخالفة قائمةً بذاتها وتقوم أركانها أو تبقى شروط المعاملة الجمركية غير مستوفاة.
ان خطأ الموظف في عدم تدقيقه البيان الجمركية لا يبرر اعفاء المخالف من المسؤولية المناقشة: ان خطأ الموظف في عدم تدقيق البيان الكاذب في القيمة لبضاعة معفاة من الرسم لايبرر الاعفاء من المسؤولية لان من شروط استكمال معاملة التصدير وجود تعهد بإعادة القطع يغطي كامل القيمة المصدرة .