• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم البحث في أفضلية الأمكنة إلا عند التنازع

تعدد المراكز القضائية المختصة مكانياً بدعوى الحق العام لا يثير مسألة الأفضلية إلا عند التزاحم أو قيام الدعوى أمام أكثر من مرجع؛ أما إذا أقيمت أمام مرجع واحد من المراجع المختصة مكانياً، انعقد اختصاصه ولا محل للتمسك بترتيب المادة الثالثة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ لا يصار إلى البحث في أفضلية الأمكنة التي يمكن اقامة دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي فيها والمذكورة في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي مكان وقوع الجريمة، وموطن المدعى عليه، ومكان القاء القبض عليه، إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر منهما. لما كانت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه دعوى الحق العام تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه فإن ذلك يعني أن هذه الأمكنة الثلاثة صالحة لاقامة دعوى الحق العام أمام مرجعها القضائي ولا يصار إلى البحث في أفضلية هذه الأمكنة إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر حيث يصار إلى تطبيق الترتيب الوارد في المادة الثالثة المشار اليها لتقرير أولية أحد المراجع. أما إذا لم يكن هناك تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد هذه الأمكنة المختصة فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه في المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وهذا ما استقر عليه أيضاً اجتهاد محكمة النقض.