• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الاستئنافية أن تقضي على مقتضى الأوراق وأن تتخذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها إذا كفتها

محكمة الاستئناف تقضي بحسب الأوراق ولا تلتزم بإجراء تحقيق جديد إلا عند اللزوم، ولها أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي وتتبناها متى رأت كفايتها، ويكون تقديرها في ذلك غير قابل للمعقب ما دام سائغاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1318 – إن محكمة الاستئناف إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي ليست ملزمة بالتوسع في التحقيق إلا إذا رأت لزوماً لذلك. وليس ثمة ما يمنعها من أن تعتبر أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها إذا رأت كفايتها. لما كانت محكمة الاستئناف إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي ليست ملزمة بالتوسع بالتحقيق إلا إذا رأت لزوماً لذلك، وقد تبين لها أن الجرم ثابت بالتقرير الطبي وبشهادة الشاهد محمد فتكون ما ذهبت اليه من تأييد الحكم المستأنف صحيحاً في القانون ويتعلق بسلطتها التقديرية التي لا معقب عليها فيه، كما أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها فلا محل للنعي عليها من أنها لم تنشىء أسباباً جديدة في حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه سليماً ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه ردها.