العبرة في تكييف عقد استئجار محل بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع، ليست بمجرد تضمين العقد هذه العناصر، بل بغاية التعاقد وباعثه الحقيقي؛ فإن كان القصد استثمار الشهرة والزبائن فهو عقد استثمار لا إيجار، وإن كان القصد الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة دون استثمار الاسم والشهرة بقي عقد إيجار...
إن تضمن العقد أن المستأجر استأجر حق استثمار محل بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع، لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام العقد، حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد إيجار. أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار