• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم جداول مناوبة قضاة النيابة والتحقيق

يلتزم القضاة المكلّفون بأعمال الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود بالتناوب المنظم والحضور أو إمكانية الاستدعاء السريع، كما يجب على قضاة الصلح عدم مغادرة مراكزهم إلا بإجازة رسمية، وإن تعذر ذلك فعليهم إبلاغ النيابة العامة بمكان وجودهم تفصيلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 29/ بلاغ وزارة العدل رقم 46 تاريخ 5 / 12 / 1954 : بتاريخ 16 / 12 / 1951 كنا قد أذعنا عليكم بلاغنا ذا الرقم 16594 ، وقد طلبنا فيه ما يلي: 1 – إن تنظيم جداول بمناوبة قضا النيابة والتحقيق للقيام بأعمال الضابطة العدلية في حال وقوع جرم مشهود، وأن تبلغ هذه الجداول إلى رجال الدرك والشرطة أن ترسل نسخة عنها الينا. 2 – أن لا يغادر قضاة الصلح في الأقضية مراكز أعمالهم إلا بإجازة رسمية، وعند وقوع سبب طارىء أو ضرورة ملحة توجب تغيبهم فعليهم في هذه الحال اخبار النيابة العامة مع بيان مكان وجودهم بياناً مفصلاً يسهل معه الاتصال بهم حين وقوع جرم مشهود. ولما كنا قد لاحظنا عدم التقيد بأحكام هذا البلاغ فقد وجدنا أن الضرورة تقتضي أن نؤكده ببلاغنا هذا طالبين التقيد بالأحكام الواردة فيه حرصاً على حسن سير العمل. وزير العدل