امتناع فرض رسم تحسين على الأجزاء المقتطعة بالمجان من العقار إذا لم تُلحق بالأملاك العامة بقصد إحداث طرق أو غيرها، تطبيقاً لقانون التقسيم.
لا يجوز فرض رسم تحسين على الأجزاء المقتطعة بالمجان من عقار لا لحاقها بالأملاك العامة بغاية أحداث طرق وغيرها تطبيقاً لاحكام قانون التقسيم رقم 17 لعام 1959