• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض رسم تحسين على الأجزاء المقتطعة مجاناً من العقار ما دامت لم تلحق بالأملاك العامة لإحداث الطرق وفق قانون التقسيم

امتناع فرض رسم تحسين على الأجزاء المقتطعة بالمجان من العقار إذا لم تُلحق بالأملاك العامة بقصد إحداث طرق أو غيرها، تطبيقاً لقانون التقسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز فرض رسم تحسين على الأجزاء المقتطعة بالمجان من عقار لا لحاقها بالأملاك العامة بغاية أحداث طرق وغيرها تطبيقاً لاحكام قانون التقسيم رقم 17 لعام 1959