• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بنظر دعاوى المهر ولو كان الخصوم غير زوجين

دعوى المهر تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية متى تعلقت بالمهر بوصفه حقاً زوجياً، ولا يغيّر من ذلك كون الخصوم غير زوجين.

نص الاجتهاد

قضايا المهر تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين