دعوى المهر تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية متى تعلقت بالمهر بوصفه حقاً زوجياً، ولا يغيّر من ذلك كون الخصوم غير زوجين.
قضايا المهر تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين