إذا قدّم المكلّف شهادة من جمرك بلد المقصد تثبت وصول بضاعة الترانزيت، انتفت مسؤولية عدم إثبات الوصول من حيث الجوهر؛ لكن إن كان تقديم الشهادة قد تمّ بعد المهلة المحددة قانوناً بقيت المخالفة قائمة من زاوية التأخر في الإبراز وتُستحق العقوبة المقررة لها.
أن شرح جمرك بلد المقصد بمشاهدة البضاعة المرسلة بالترانزيت يعتبر شهادة تثبيت استلامه البضاعة ، الا أن تقديم تلك الوثيقة بعد المدة القانونية لا يعفي من العقوبة المقررة المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة إلى الخصم هي عدم اثبات مرور بضاعة مرسلة بالترانزيت المنطبقة على أحكام الفقرة ١٢ من المادة ٣٥٣ من قانون الجمارك بدلالة المادة ١٥٤ منه. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي المتضمن فسخ قرار اللجنة الجمركية والغاءه تأسيسا على أن المعترض أثبت مرور البضاعة الى الخارج ووصولها الى بلد المقصد من البيان المبرز في الاضبارة. ومن حيث أن شرح جمرك بلد المقصد بمشاهدة البضاعة هو شهادة تثبت استلام هذه الجمارك للبضاعة مما لم يعد معه ثمة مجال لتطبيق العقوبة المنصوص عنها في المادة ٣٥٢ الآنفة الذكر الا أن هذه الوثيقة تقديم جرى بعد المدة القانونية مما يجعل المخالفة منطبقة على أحكام الفقرة ٥ من المادة ٣٥٦ من قانون الجمارك على اعتبار أنه اذا تعهد التاجر المصدر بإبراز شهادة الوصول خلال مدة معينة الى بلد المقصد فان ابرازه اياها مؤخرا لا يعفيه من العقوبة المقررة للمخالفة الناجمة عن التأخر في ابرازها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض مما يجعل أسباب الطعن تنال القرار الذي يتعين نقضه.