لا يعتدّ بالكتاب الإداري الصادر عن الوزير لإثبات صفة الموظف على نحوٍ يمنع التخلية، وإنما يُعتدّ بقيود الوزارة والسجل العام للموظفين وما يثبت الارتباط بالوزارة وتقاضي الراتب من موازنتها.
ان الكتاب الصادر عن الوزير بان مواطنا ما موظف في وزارته ، لا اثر له ولا يكفي لحمايته من التخلية ، لان العبرة في ذلك هي لقيود دائرة الذاتية في الوزارة التي تثبت ارتباطه بها وتقاضيه راتبا من موازنتها ولقيود السجل العام للموظفين