إذا كان الحق المالي من المرتبات التي لم تكن مطروحة عند إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، جاز طلبه أو إضافته أمام محكمة الاستئناف متى كان ناشئاً ومتحققاً بعد ذلك الإقفال.
ان المعاش التقاعدي الذي تخصصه المؤسسة لأسرة العامل المتوفى والذي تعود به على مسبب الضرر يعتبر من المرتبات التي تستحق بعد الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة مما يصح أضافته الى الطلب الأصلي أمام محكمة الاستئناف .