• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إضافة طلب المعاش التقاعدي إلى الطلب الأصلي أمام محكمة الاستئناف

إذا أوفت الجهة الملتزمة قانوناً بالتعويض أو بالمنافع المقررة لإصابة العمل بما ترتب عليها تجاه المضرور، فإن لها حق الرجوع على المسؤول بما تكلفته، ويستند هذا الرجوع إلى النصوص الخاصة ووحدة العلة لا إلى الحلول المدني. ويجوز إضافة طلب تابع من قبيل المعاش التقاعدي أمام محكمة الاستئناف بطلب عارض متى كان م...

نص الاجتهاد

لئن كانت إدارة حصر التبغ والتنباك قد اختارت عدم الاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين إصابات العمل الا انها تملك – اذا ما اوفت بالالتزامات المترتبة تجاه المضرور العامل لديها – حق الرجوع على الشخص المسؤول بما تكلفته حاله بذلك محل العامل المضرور شأنها في ذلك شأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية . المناقشة: النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه ومطالعة النيابة العامة المؤرخة ٥/٣/ ١٩٧٥ وكافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي أسباب الطعن: 1. التزام الجهة الطاعنة ادارة الحصر قبل ورثة المتوفي العامل لديها ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية أما حقوق الورثة فتستند الى قواعد المسؤولية التقصيرية. 2. المعاش التقاعدي الذي خصصته الجهة الطاعنة لعيال المتوفي يعتبر من المرتبات التي تستحق بعد الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة لذا تصح المطالبة به امام محكمة الاستئناف بطلب عارض. 3. الحكم الاستئنافي الجزائي هو الذي اكتسب الدرجة القطعية وليس الحكم البدائي الصادر بتاريخ ١٩٦٩/٧/٢٢ فعن أسباب الطعن: من حيث ان دعوى المدعية الطاعنة ادارة حصر التبغ والتنباك تهدف الى المطالبة بما تكلفته بسبب وفاة العامل المؤمن لديها التي تسبب بها المدعى عليه المطعون ضده خليل ومن حيث ان الطاعنة ادارة الحصر لئن كانت غير ملزمة بالاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين اصابات العمل الا انها أي الطاعنة ملزمة بأن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها وبدفع التعويضات المقررة طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية او اي قانون آخر أيهما أفضل المترتب بذمتها وان رجوعها على المتسبب لا يستند الى قواعد الحلول ومن حيث انه اذا كانت الطاعنة ادارة الحصر قد اختارت عدم الاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين اصابات العمل وأوفت بالالتزامات المترتبة تجاه المضرور العامل لديها عملا بالمادة ٣٠ من قانون المذكور فإنها اي الطاعنة ادارة الحصر تستفيد من نص المادة ٤٦ من قانون التأمينات الاجتماعية لوحدة العلة بمعنى ان للطاعنة ادارة الحصر حق الرجوع على الشخص المسؤول بما تكلفته حالة بذلك محل العامل المضرور شأنها في ذلك شأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية حينما تدعى بالحلول محل المؤمن عليه عملا بالمادة ٤٦ الملمع اليها ومن حيث ان اجتهاد محكمة النقض اطرد على ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قيامها بتخصيص معاش تقاعدي لعيال المتوفى وبدفع نفقات دفنه لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وانما تفي بالدين المترتب بذمتها وان رجوعها على المتسبب لا يستند الى قواعد الحلول المقررة في القانون المدني وانما مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفت به والحق الذي تعود به على مسبب الحادث هو حقها وحدها دون حق العامل المصاب الذي لا يملك المصالحة بشأنه أو التنازل عنه وانما يملك التنازل حقه المستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية الذي يتميز عن حق المؤسسة ( محكمة النقض في هيئتها العامة رقم ٥ لعام ۱۹۷۱ ). ومن حيث ان الحق الذي تحل فيه المؤسسة محل العامل المصاب تجاه مسبب الحادث هو الحق المقرر للعامل قبل هذا الاخير بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية التي تجعل الشخص مسؤولا عن خطئه وتلزمه بالتعويض عنه وجبر كامل الضرر الذي أحدثه وهو تعويض قد يزيد او ينقص عن التعويض المقرر للعامل بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ٢٩٢ لعام ۱۹۷٥ لذا فان ما يقبضه ورثة العامل المتوفى من مسبب الحادث تعويضا عن الاصابة هو حق المؤسسة وليس حقا للعامل المؤمن لديها مما يقتضي عدم استنزاله من التعويض الذي تقرره المحكمة ( محكمة النقض في حكمها رقم ٨١٧ لعام ١٩٧٥ ). ومن حيث انه بقيام الطاعنة ادارة الحصر بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على عمالها فإنها تستفيد من القواعد السالفة الذكر ومن حيث ان المعاش التقاعدي لا يعدو كونه مرتبا لذا فانه يصح ان يضاف الى الطلب الاصلي امام محكمة الاستئناف وان لم يكن محلا للمطالبة به ابتداء امام محكمة اول درجة عملا بالمادة ٢٣٨ من قانون الاصول ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج في الدعوى فيتعين نقضه. لذلك وعملا بالمادة ٢٥٩ من قانون الاصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه