• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى إدارة الجمارك

لا تقوم مساءلة الوكيل البحري عن زيادة أو نقص البضائع المبيّنة في المانيفست إلا على أساس مسؤوليته التابعة لمسؤولية ربان السفينة والباخرة التي يمثلها، ولا يُستدل على التهريب أو الشروع فيه إذا ثبت أن الزيادة نتجت عن خطأ وأُزيل أثره بإعادة التصدير قبل مغادرة الحرم الجمركي.

نص الاجتهاد

ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى إدارة الجمارك ، وان مساءلته عن كل زيادة أو نقص فيه لا تصح الا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها لان مسؤوليته مستمدة أصلا من مسؤولية ربان السفينة المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية هي افراغ بضاعة من الباخرة زيادة عما هو مدون في المانيفست ثم اعادة تصديرها. ومن حيث أن وجهة نظر الجهة الطاعنة أن المخالفة تنطبق على أحكام الفقرة ٢٣ من المادة ٣٥٣ من قانون الجمارك. ومن حيث أن دفع الخصم في الطعن ينصب على أن تفريغ البضاعة الزائدة كان عن طريق الخطأ الذي أزيل كل أثر له بإعادة التصدير مما ينفي وقوع محاولة التهريب أو التهرب ومن حيث أن مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى ادارة الجمارك وان مساءلته لا تصح الا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها لأن مسؤوليته مستمدة أصلا مسؤولية ربان السفينة ومن حيث أن تقدير الوقائع تستقل به محكمة الموضوع التي ثبت نديها بأن تفريغ البضاعة الزائدة تم عن طريق الخطأ وقد تأكد ذلك بإعادة تصديرها قبل مغادرتها الحرم الجمركي مما ينفي التهريب أو الشروع فيه. ومن حيث أن ما جاء بالطعن يغدو عديم السند ولا ينال من القرار المطعون فيه لذا تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.