• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدستور السوري لم يمنع المشرع من حجب أسباب التخفيف التقديرية فيما يصدره من قوانين

يجوز للمشرّع السوري أن يحجب أسباب التخفيف التقديرية بنصٍّ تشريعي، ما دام الدستور لم يرد فيه منعٌ صريحٌ لذلك.

نص الاجتهاد

ان الدستور السوري لم يمنع المشرع من حجب أسباب التخفيف التقديرية فيما يصدره من قوانين