يجوز للمشرّع السوري أن يحجب أسباب التخفيف التقديرية بنصٍّ تشريعي، ما دام الدستور لم يرد فيه منعٌ صريحٌ لذلك.
ان الدستور السوري لم يمنع المشرع من حجب أسباب التخفيف التقديرية فيما يصدره من قوانين