• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تنظيم جداول بمناوبة قضاة النيابة والتحقيق للقيام بأعمال الضابطة العدلية في حال وقوع جرم مشهود وأن تبلغ هذه الجداول إلى رجال الدرك

إذا اقتضت مصلحة التحقيق في الجرم المشهود تمكين الضابطة العدلية من الاتصال السريع بقضاة النيابة والتحقيق، وجب تنظيم مناوبات محددة لهم وتعميمها على القوى المكلفة بضبط الجرائم، بما يحقق حسن سير العدالة وسرعة التدخل.

نص الاجتهاد

يجب تنظيم جداول بمناوبة قضاة النيابة والتحقيق للقيام بأعمال الضابطة العدلية في حال وقوع جرم مشهود وأن تبلغ هذه الجداول إلى رجال الدرك والشرطة المناقشة: بتاريخ 16/12/1951 كنا قد أذعنا عليكم بلاغنا ذا الرقم 16594 وقد طلبنا فيه ما يلي 1 إن تنظيم جداول بمناوبة قضاة النيابة والتحقيق للقيام بأعمال الضابطة العدلية في حال وقوع جرم مشهود وأن تبلغ هذه الجداول إلى رجال الدرك والشرطة أن ترسل نسخة عنها الينا 2 أن لا يغادر قضاة الصلح في الأقضية مراكز أعمالهم إلا بإجازة رسمية وعند وقوع سبب طارىء أو ضرورة ملحة توجب تغيبهم فعليهم في هذه الحال اخبار النيابة العامة مع بيان مكان وجودهم بياناً مفصلاً يسهل معه الاتصال بهم حين وقوع جرم مشهود ولما كنا قد لاحظنا عدم التقيد بأحكام هذا البلاغ فقد وجدنا أن الضرورة تقتضي أن نؤكده ببلاغنا هذا طالبين التقيد بالأحكام الواردة فيه حرصاً على حسن سير العمل وزير العدل