لا يجوز للشريك في عقارٍ مسجل على الشيوع أن يضع يده على الجزء المخصص لغيره بموجب قسمة رضائية، لأن الشيوع لا يجيز الاستيلاء على حصة أو موضع اتفق على تخصيصه لشريك آخر.
ان كون الارض مسجلة على الشيوع لا يسمح للشريك بالاستيلاء على الجزء المخصص لغيره بموجب قسمة رضائية .