• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كون الارض مسجلة على الشيوع لا يسمح للشريك بالاستيلاء على الجزء المخصص لغيره بموجب قسمة رضائية

لا يجوز للشريك في عقارٍ مسجل على الشيوع أن يضع يده على الجزء المخصص لغيره بموجب قسمة رضائية، لأن الشيوع لا يجيز الاستيلاء على حصة أو موضع اتفق على تخصيصه لشريك آخر.

نص الاجتهاد

ان كون الارض مسجلة على الشيوع لا يسمح للشريك بالاستيلاء على الجزء المخصص لغيره بموجب قسمة رضائية .