• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النشل هو استخراج المال موضوع السرقة من ملابس المجني عليه في غفلة منه سواء أكان من جيوبه أو من موضع آخر في جسمه يوضع فيه المال وذلك

لا تُكيَّف الواقعة نشلًا إلا إذا وقع الاستيلاء على المال من ملابس المجني عليه أو مما يحمله على جسمه في غفلته، وفي الأماكن والحالات التي يحددها النص الخاص؛ أما السرقة من محل تجاري باستغفال صاحبه فلا تدخل في هذا الوصف.

نص الاجتهاد

إن النشل هو استخراج المال موضوع السرقة من ملابس المجني عليه في غفلة منه سواء أكان من جيوبه أو من موضع آخر في جسمه يوضع فيه المال وذلك في الأمكنة والحالات المذكورة في المادة 629 عقوبات وعلى هذا فان سرقة آلة تسجيل من محل تجاري بعد انهاء صاحبه واستغفاله لا يعتبر جرم نشل المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعنين من التبعية اللبنانية وقد اتفقوا على السرقة من محلات مختلفة بدير الزور ودخلوا محل الشاكي مروان، وأخذا يهلونه بحجة شراء بعض الأشياء وتمكنوا بغفلة منه سرقة آلة تسجيل ثم انتقلوا إلى محل الشاكل ذاكر وسرقوا بذات الوسيلة آلة تسجيل ثم شعر أصحاب المحلات المسروقة بما قدم به الطاعنون فأعلموا الشرطة التي قبضت عليهم وصادرت المسروقات. وقضت محكمة أول درجة بادانتهم بجرم النشل عملا بأحكام المادة 629 من قانون العقوبات وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. ولما كانت أحكام المادة 629 تعاقب على كل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدام أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه المادة لاتنطبق الا اذا حصلت السرقة باحدى الحالات التالية وهي: 1 – النشل أو السرقة بالصدم. 2 – السرقة في احدى المركبات البرية أو البحرية أو الجوية. 3 – السرقة في احدى محطات السكك الحديدية أو المطارات أو الجمارك. 4 – السرقة في أرصفة هذه المحطات. ولما كان ظاهرا من الوقائع المبينة آنفا أن المكان الذي وقعت فيه السرقة عبارة عن محلات خاصة ولم تتوفر بها احدى الحالات المشار إليها سابقا من حيث النشل هو استخراج المال موضوع السرقة من ملابس المجني عليه في غفلة منه، سواء أكان ذلك من جيوبه أو من أي موضع آخر فيها يودع المال فيه، كما لو وضعت النقود والمجوهرات في حزام وثبته المجني عليه في وسطه. يدخل في معنى النشل كذلك سرقة شيء يضعه المجني عليه على جسمه كساعة أو سواء في المصم (جرائم الاعتداء على الأموال لمحمود نجيب حسني). ولما كان القرار المطعون فيه قد نهج نهجاً يخالف المبادىء القانونية المشار إليها مما يجعله جديراً بالنقض