كل مال أو رسم مملوك للدولة أو تابع لمرفق عام مؤمم يكتسب صفة المال العام، ويكون اختلاسه أو الاستيلاء عليه من قبيل اختلاس الأموال العامة متى توافرت أركان الجريمة.
إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة، وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة، لأن هذا المصرف تابع للدولة