• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ادعى المتهم ان أفادته لدى الشرطة قد صدرت عنه بتأثير التهديد والرهبة فانه يتوجب على المحكمة ان تستمع الى شهادة رجال الشرطة عن مضمون

الاعتراف المنسوب إلى المتهم أمام الشرطة، متى نازع في صدوره مختاراً وادعى أنه كان وليد التهديد أو الرهبة، لا يجوز التعويل عليه قبل التحقق من ظروف صدوره بسماع رجال الشرطة الذين حضروا سماعه وتمكين الدفاع من مناقشتهم.

نص الاجتهاد

إذا ادعى المتهم ان أفادته لدى الشرطة قد صدرت عنه بتأثير التهديد والرهبة فانه يتوجب على المحكمة ان تستمع الى شهادة رجال الشرطة عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عنه بحضورهم وتفسح له المجال لمناقشتهم في ذلك المناقشة: حيث أن الطاعن قد اعترف في أفادته لدى الشرطة بدخول دار المطعون ضده بقصد السرقة ثم رجع عن اعترافه لدى قاضي لتحقيق وزعم انه دخل الدار بموافقة المطعون ضده وان اعترافه الأولي أدلى به بنتيجة التهديد والخوف . وحيث أن الدليل الوحيد الذي اعتمدت المحكمة في استنتاج فيه السرقة الموصوفة في فعل الطاعن أقواله أمام الشرطة التي رجع عنها أمام القضاء وادعى صدورها بتأثير التهديد والرهبة مما كان يتوجب على المحكمة أن تستمع إلى شهادة رجال الشرطة عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن الطاعن بحضورهم وتفسح له المجال لمناقشتهم في ذلك .