إذا اشترك حدثٌ مع غير حدثٍ في جريمة تستوجب قرار اتهام، وجب التفريق بينهما وإحالة الراشدين إلى المرجع الجزائي المختص والأحداث إلى محكمة الأحداث، دون إخضاع الحدث لإجراءات فصل الاتهام المقررة للراشدين.
لا ترفع قضايا الاحداث الى مؤسسة الاتهام الا في حالة اشتراكهم مع اشخاص من غير الاحداث ممن يجب اصدار قرار اتهام بحقهم فتفرق بينهم وتحيل الراشدين منهم بقرار الاتهام الى محكمة الجنايات وتحيل الاحداث منهم الى محكمة الاحداث المختصة يغير حاجة لتطبيق المعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم المناقشة: حيث أن مؤسسة الاتهام لا تطبق في قضايا الحدث الجنائية منها والجنحية وانتهى دورها بشأنهم الا اذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم اضبارة خاصة تحتوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقا للأصول الآتية :1 – تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها الى المحكمة مباشرة.2 – يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي ينوي التحقيق فيها عند اصداره قرار الظن.3 – يقوم قاضي الاحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع اليه عند اصداره قرار الاتهام (المادة 40 ) من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974.ومؤدى ذلك أنه لا ترفع القضايا الأحداث الى مؤسسة الاتهام الا في حالة اشتراكهم مع أشخاص من غير الأحداث ممن يجب اصدار قرار اتهام بحقهم فتفرق بينهم وتحيل الراشدين منهم بقرار الاتهام الى محكمة الجنايات وتحيل الاحداث منهم الى المحكمة الاحداث المختصة بغير حاجة لتطبيق المعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها الصادر في 28/10/1975 رقم 1192/1105 جناية. وحيث أن قاضي الاحالة بتطبيقه المعاملات المبينة في فصل الاتهام على الحدث الطاعن بع تفريق محاكمته واتهامه له بجناية المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات واصداره مذكرة قبض بحقه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يعرض قراره للنقض.