• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة حفر خشب الموبيليا تعد من المهن الصناعية الغالب فيها الجهد اليدوي والآلي لا من المهن الحرة عند تخمين العقارات المؤجرة

العبرة في تكييف المهنة ضمن التخمين الإيجاري بطبيعة الجهد الغالب فيها؛ فإذا غلب الجهد اليدوي أو الآلي عُدّت مهنة صناعية لا مهنة حرة.

نص الاجتهاد

ان مهنة حفر خشب الموبيليا تعتبر من المهن الصناعية التي بغلب فيها الجهد اليدوي والالي وليست من المهن الحرة التي يغلب فيها الجهد الثقافي والعلمي في معرض تخمين العقارات المؤجرة .