الإخلاء لغايات الهدم وإعادة البناء يعلّق عقد الإيجار ولا ينهيه، ويبقى العقد موقوفاً إلى حين إعادة البناء أو العدول عن المشروع أو قيام مانع من تنفيذه، فلا يجوز المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
اذا تم أخلاء المأجور لعلة هدمه وإعادة بنائه ، فان عقد الإيجار يبقى موقوفا إلى أن يعاد البناء ، أو ان يعدل المالك عن مشروع البناء الذي جرى على أساسه الأخلاء، أو أن يقوم مانع من تنفيذ هذا المشروع . ولا يجوز إقامة الدعوى لإخلاء المستأجر وإنهاء العلاقة الايجارية قبل تحقق أحدى الحالات الثلاث المشار إليها