• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر وإنهاء العلاقة الإيجارية قبل تحقق إعادة البناء أو عدول المالك عن المشروع أو قيام مانع من تنفيذه

الإخلاء لغايات الهدم وإعادة البناء يعلّق عقد الإيجار ولا ينهيه، ويبقى العقد موقوفاً إلى حين إعادة البناء أو العدول عن المشروع أو قيام مانع من تنفيذه، فلا يجوز المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

نص الاجتهاد

اذا تم أخلاء المأجور لعلة هدمه وإعادة بنائه ، فان عقد الإيجار يبقى موقوفا إلى أن يعاد البناء ، أو ان يعدل المالك عن مشروع البناء الذي جرى على أساسه الأخلاء، أو أن يقوم مانع من تنفيذ هذا المشروع . ولا يجوز إقامة الدعوى لإخلاء المستأجر وإنهاء العلاقة الايجارية قبل تحقق أحدى الحالات الثلاث المشار إليها