الاختصاص بالنظر في النزاع يتحدد بطبيعته: فإذا كان الخلاف حول استحقاق البلدية للربع المجاني دون منازعة في أصل مرسوم الاستملاك أو إجراءاته، انعقد الاختصاص للقضاء العادي، ولا تكون قرارات اللجان التحكيمية قطعية إلا في حدود تقدير القيم وتحديد الأسعار وما يماثلهما مما أسنده القانون إليها.
إذا تناول النزاع مدى حق البلدية في اقتطاع الربع المجاني دون ان يرمي إلى بطال مرسوم الاستملاك أو الطعن في صحة إجراءاته أو في عوامل النفع العام التي سبت صدوره ، فان أمر النظر فيه من اختصاص القضاء العادي ، وان قرارات اللجان التحكيمية هي قطعية في المسائل الموكول إليها قانونا النظر فيها كتقدير القيم وتحديد الأسعار وليس في عدد ذلك اقتطاع الربع المجاني او البحث في مدى استحقاق البلدية له او استكناه أهداف الاستملاك وتحديد الأغراض التي رمت إليها البلدية منه . ويعود لمحكمة الموضوع التحقق من الصفة الغالبة على الاستملاك .