يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات الضرورية التي تمكّن المستأجر من الانتفاع بالمأجور على الوجه الذي أُعدّ له، لأن من واجبه تسليم العين المؤجرة بحالة تصلح لتحقيق المنفعة المتفق عليها أو المنفعة التي تقتضيها طبيعة العين.
إن الإصلاحات الضرورية للانتفاع بالمأجور وفق ما أعد له تقع على عاتق المؤجر لأنه ملزم بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين. ويبقى هذا الالتزام قائماً بالنسبة لإحداثيات التي تقتضيها الضرورة