الشرط الخاص باستحقاق أول إجازة سنوية للعامل الأغر هو إتمام عشرة أشهر من الخدمة الفعلية، ثم تُجزّأ الإجازة عند انتهاء الخدمة أو عن الجزء غير المكتمل من السنة بنسبة ما يقابل عدد الأشهر من الإجازة السنوية.
ان الشرط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون العمل خاصا بالعمال الاغرار فلا يستفيدون من اول إجازة سنوية الا بعد مرور عشرة اشهر على انتسابهم لهدمة رب العمل فاذا بقول مستمرين في خدمته اضحو مستحقين الاجازة المبحوث عنها في المادة المنوه بها وتقسم على عدد اشهر السنة بحيث يعطى العامل عن جزء السنة الاخيرة من سني خدمته بنسبة 12/1 من مقدار الاجازة .