إذا أُضيف الطلاق إلى زمنٍ ماضٍ ولم يقم دليلٌ على وقوعه في ذلك الزمن، عُدَّ منشأً من تاريخ الإخبار أو الإقرار به، وتترتب آثاره الشرعية من هذا التاريخ، ومنها بدء العدّة.
ان الطلاق المضاف إلى زمن ماض يعتبر أنشاء للطلاق من تاريخ الاخبار به إذا لم يقم عليه دليل ، وتبدأ العدة من تاريخ الإقرار