• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق المضاف إلى زمن ماضٍ ينشئ أثره من تاريخ الإخبار به ما لم يقم دليل على خلافه وتبدأ العدة من تاريخ الإقرار

إذا أُضيف الطلاق إلى زمنٍ ماضٍ ولم يقم دليلٌ على وقوعه في ذلك الزمن، عُدَّ منشأً من تاريخ الإخبار أو الإقرار به، وتترتب آثاره الشرعية من هذا التاريخ، ومنها بدء العدّة.

نص الاجتهاد

ان الطلاق المضاف إلى زمن ماض يعتبر أنشاء للطلاق من تاريخ الاخبار به إذا لم يقم عليه دليل ، وتبدأ العدة من تاريخ الإقرار