إذا أقام الزوج طلب متابعة إلى المسكن الزوجي على سبيل الدفع في مواجهة دعوى النفقة الزوجية، ثم تخلف عن متابعة دعواه المتقابلة وتغيب هو ووكلاؤه عن الحضور، جاز شطب هذا الطلب لعدم الجدية في متابعته.
يجوز للزوجة أن تطلب شطب الطلب المتقابل بالمتابعة إذا تغيب الزوج عن متابعة دعواه المتقابلة بالمتابعة. إن طلب المتابعة إلى المسكن الزوجي الذي يقدم دفعاً لدعوى النفقة الزوجية. يعتبر ادعاء متقابلاً. تغيب الزوج وجميع وكلائه عن حضور الجلسة وسير الدعوى بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي يعتبر أن الزوج غير جاد في دفعه