• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شطب الطلب المتقابل بالمتابعة إذا تخلف الزوج عن متابعة دعواه المتقابلة

إذا أقام الزوج طلب متابعة إلى المسكن الزوجي على سبيل الدفع في مواجهة دعوى النفقة الزوجية، ثم تخلف عن متابعة دعواه المتقابلة وتغيب هو ووكلاؤه عن الحضور، جاز شطب هذا الطلب لعدم الجدية في متابعته.

نص الاجتهاد

يجوز للزوجة أن تطلب شطب الطلب المتقابل بالمتابعة إذا تغيب الزوج عن متابعة دعواه المتقابلة بالمتابعة. إن طلب المتابعة إلى المسكن الزوجي الذي يقدم دفعاً لدعوى النفقة الزوجية. يعتبر ادعاء متقابلاً. تغيب الزوج وجميع وكلائه عن حضور الجلسة وسير الدعوى بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي يعتبر أن الزوج غير جاد في دفعه