• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل استحقاق الزوجة للنفقة ولاتسقط النفقة الا بنشوز الزوجة والنشوز يترتب على شرطين شرعية المسكن الزوجي وخروج الزوجه منه بلا مبرر

استحقاق الزوجة للنفقة هو الأصل، ولا ينقطع إلا بثبوت نشوزها بعد التحقق من شرعية المسكن الزوجي وخروجها منه دون مبرر مشروع، ويقع عبء إثبات ما يقطع هذا الأصل على من يدعيه. وإذا خلا الطلب من المطالبة بالنفقة عن فترة سابقة، اعتُبر تاريخ تجديد الدعوى مبدأً لاستحقاق النفقة.

نص الاجتهاد

الأصل استحقاق الزوجة للنفقة ولاتسقط النفقة الا بنشوز الزوجة والنشوز يترتب على شرطين شرعية المسكن الزوجي وخروج الزوجه منه بلا مبرر . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت زواجها من الطاعن على مهر معجل سبعة الاف ليرة غير مقبوضة ومؤجلة عشرة الاف ليرة وانها حامل وهي تطلب تثبيت الزواج والنفقة كما طلبت في مذكرتها المؤرخة في ۱۹۸۱/۱۱/۷ تثبيت نسب البنت ونفقة ولادتها ومعجل المهر وكانت المطعون ضدها قد قدمت البينة على مقدار المهرين ولم ينف الطاعن في جميع مراحل الدعوى وجود المؤجل كما لم يقدم أية بينة معاكسة للبيئة التي قدمتها المطعون ضدها وكان تقدير البينة من الامور الموضوعية التي تملكها محكمة الاساس مما يجعل السببين الأوليين في غير محلهما القانوني وكان وكيل الطاعن قد طلب في مذكرته المؤرخة ۱۹۸۲/٤/١٠ دعوة المطعون ضدها للمتابعة الى المسكن الشرعي دون ان يطلب الكشف عليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى تتحقق المحكمة من شرعيته وكان الاجتهاد قد استقر على ان عدم طلبت الزوج الكشف على المسكن الشرعي يسوغ للزوجة الحق بطلب النفقة ولو لم يثبت الطرد. ( يراجع الاجتهاد ١٢٠/١٢٦ تاريخ ١٩٧٦/٢/١٦ ) وعلة ذلك أن الاصل هو استحقاق الزوجة المنفقة. وهذا الاصل لا يمكن أن يسقط الا بتحقق النشوز والنشوز لا يمكن أن توصف به المرأة الا اذا قامت المحكمة بالكشف على المسكن الزوجي وتبين لها شرعيته وأن خروج الزوجة منه لم يكن له مبرد شرعي وكان ما تقدم يجعل السبب الثالث من أسباب الطعن حريا بالرد وكان الطاعن قد أقر في جلسة استجوابه بالاتصال الجنسي بينه وبين زوجته، مما يجعل، ودفعه المثار حول نسب البنت غير وارد اصلا وكان طلب تجديد الدعوى المؤرخ ۱۹۸۱/۱۱/۲۳ قد جاء خاليا من النفقة عن فترة سابقة مما يتعين اعتبار هذا التاريخ بدءا لاستحقاق نفقة البنت والزوجة وفق ما عليه الاجتهاد وكان القاضي قد حدد بدء النفقة عن فترة اربعة أشهر تسبق تاريخ طلب تجديد الادعاء. مما يجعل السبب الرابع في محله القانوني وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الخامسة من الحكم الطعين فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك. 3. الحكم في موضوع الدعوى واعتبار نفقة الزوجة والبنت سارية من تاريخ تجديد الدعوى في ۱۹۸۱/۱۱/۲۳