يسقط حق الخصم في الطعن بالنقض إذا كان قد أهمل طريق الاعتراض المقرر على الحكم الاستئنافي الغيابي، لأن فوات هذا الطريق يُعدّ قبولاً ضمنياً بالحكم ويحول دون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للنقض.
لا يحق لمن فوت على نفسه طريق الاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي ان يطعن فيه بالنقض لأنه يعتبر راضخا للحكم المذكور ، ولأنه لا يجوز الطعن ضد حكم غير صادر بالدرجة الاخيرة .