• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا منحت الإدارة أحد العاملين لديها سواء أكان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً إجازة إدارية تفوق ما يستحقه من إجازات بمقتضى النظام الذي يخضع

إذا منحت الإدارة أحد العاملين لديها سواء أكان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً إجازة إدارية تفوق ما يستحقه من إجازات بمقتضى النظام الذي يخضع إليه، وذلك نتيجة خطأ من الإدارة، فيحق للإدارة أن تقتطع من إجازاته المستحقة له في الأعوام التالية ما كان قد منح له من إجازات تفوق استحقاقه

نص الاجتهاد

إذا منحت الإدارة أحد العاملين لديها سواء أكان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً إجازة إدارية تفوق ما يستحقه من إجازات بمقتضى النظام الذي يخضع إليه، وذلك نتيجة خطأ من الإدارة، فيحق للإدارة أن تقتطع من إجازاته المستحقة له في الأعوام التالية ما كان قد منح له من إجازات تفوق استحقاقه