إذا صدر حكم بتحديد أجرة المأجور في مواجهة بعض الشركاء في الملكية، فإنه يسري على سائر الشركاء ما لم يثبت أن الحكم صدر بناءً على غش أو حيلة، ولا يصح استبدال الخبير دون تسبيب هذا الإجراء.
ان الحكم الصادر بتحديد اجرة المأجور بمواجهة بعض الشركاء في الملكية يسري على الباقين منهم ما لم يثبت انه مبني على غش او حيلة . ولا يجوز تبديل الخبير دون بيان السبب