• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القبض على المتهم في الجرائم غير الجنائية

القبض على المتهم يُشرع إذا كانت طبيعة الجرم والعقوبة المحتملة تقتضيان الحيلولة دون الفرار أو تأمين تنفيذ عقوبة سالبة أو مقيدة للحرية، ولا يجوز الأمر به عندما لا تترتب على الإدانة إلا عقوبة من نوع التجريد المدني.

نص الاجتهاد

القصد من القاء القبض على المتهم بالجناية هو الحيلولة بينه وبين القرار اما اذا كان الجرم لا يستوجب سوى التجريد المدني فلا يتوجب القاء القبض عليه . المناقشة: آن قصد واضع القانون من القاء القبض على المتهم بالجناية هو الحيلولة بينه وبين الفرار وتسهيل تنفيذ العقوبة الزجرية من ازهاق الحياة أو حجز الحرية مع التشغيل ، أما اذا كانت العقوبة لا تستوجب سوى التجريد المدني فلا يتوجب على قاضي التحقيق العسكري أن يشمل قرار الإحالة الأمر بالقاء القبض على المتهم تنفيذا للفقرة الرابعة من المادة 24 عقوبات عسكري ، وذلك لعدم جواز حجز حرية شخص لا يعاقبه القانونن عند ثبوت الادانة بأكثر من الحرمان من بعض الحقوق وهذا الأمر ينطبق على السوريين دون الأجانب « مادة 49 عقوبات »