• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء المؤسسة الصناعية من ضريبة ريع العقارات مشروط بتقديم بياني الإنشاء والإنجاز إلى الدوائر المالية ضمن المهل القانونية

الإعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات الصناعية مشروط بالتقيد بالإجراءات الشكلية والمهل النظامية في تقديم بياني الإنشاء والإنجاز إلى الدوائر المالية، وإلا انتفى حقّ الإعفاء.

نص الاجتهاد

يشترط لإعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات أن يقدم المؤسس بياناً بالإنشاء وآخر بإنجاز إلى الدوائر المالية، الأول خلال ثلاثة أشهر من بدء الإنشاء والآخر خلال ثلاثة أشهر من إتمامه