الإعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات الصناعية مشروط بالتقيد بالإجراءات الشكلية والمهل النظامية في تقديم بياني الإنشاء والإنجاز إلى الدوائر المالية، وإلا انتفى حقّ الإعفاء.
يشترط لإعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات أن يقدم المؤسس بياناً بالإنشاء وآخر بإنجاز إلى الدوائر المالية، الأول خلال ثلاثة أشهر من بدء الإنشاء والآخر خلال ثلاثة أشهر من إتمامه