العقار الوقفي، أياً كان نوع وقفه، يجوز أن يكون محلاً للتأجير من قبل المحكمة وفقاً للأحكام المنظمة لإيجار الأوقاف.
ان العقارات الوقفية من اسلامية وغير اسلامية تؤجر