• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تأجير العقارات الوقفية سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية

العقار الوقفي، أياً كان نوع وقفه، يجوز أن يكون محلاً للتأجير من قبل المحكمة وفقاً للأحكام المنظمة لإيجار الأوقاف.

نص الاجتهاد

ان العقارات الوقفية من اسلامية وغير اسلامية تؤجر