• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط ذكر ساعة النداء الثاني ويكفي إثبات الانتظار لأكثر من ساعة

إذا تضمّن الإجراء ما يدل على حصول الانتظار لأكثر من ساعة بعد النداء الأول، فإن عدم بيان ساعة النداء الثاني لا يقدح في صحة الإجراء.

نص الاجتهاد

لا يتوجب ذكر الساعة التي تم فيها النداء الثاني ويكتفى بالإشارة الى انه تم الانتظار أكثر من ساعة .