إذا تضمّن الإجراء ما يدل على حصول الانتظار لأكثر من ساعة بعد النداء الأول، فإن عدم بيان ساعة النداء الثاني لا يقدح في صحة الإجراء.
لا يتوجب ذكر الساعة التي تم فيها النداء الثاني ويكتفى بالإشارة الى انه تم الانتظار أكثر من ساعة .